الشيخ الصدوق
49
من لا يحضره الفقيه
5065 وفي خبر آخر قال : " إن العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة " ( 1 ) . 5066 وفي رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) " أن عليا ( عليه السلام ) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة مثل يا زان ويا ابن الزانية ، أو لست لأبيك " ( 2 ) . 5067 وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني قذف مسلما فقال له : يا زان ، قال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين جلدة الا سوطا لحرمة الاسلام ، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره " ( 3 ) . 5068 وروي عن صفوان ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل يفترى على رجل من جاهلية العرب ، قال : يضرب حدا قلت : يضرب حدا ؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حدا قلت : يضرب حدا ؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( 4 ) . 5069 وروى جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قضى ( 5 ) في رجل دعا آخر ابن المجنون وقال الآخر له :
--> ( 1 ) روى الكليني ج 7 ص 212 في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع " والنكبة هي ما يصيبه الانسان من الحوادث ، والعثرة الزلة . ( 2 ) رواه الحميري في قرب الإسناد ص 72 عن السندي بن محمد البزاز عن وهب وعمل به الأصحاب لتأييدها بأخبار أخر راجع الكافي والتهذيب ح 2 ص 469 . ( 3 ) رواه الكليني ج 7 ص 239 في الموثق وكذا الشيخ في التهذيب . ( 4 ) أي يفتري على الرجل من جاهلية العرب من بطلان نكاحهن والزنا وأمثال ذلك وكان قاذف العرب من حيث أنهم عرب يكون قاذفا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العياذ بالله وفي التهذيب " قذف بعض جاهلية العرب " ( 5 ) يعني قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كما في الكافي والتهذيب .